قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 أفريل 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 أفريل 2018.
كلف السيد المهدي خلاص، مهندس رئيس، بمهام مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين على المستوى المركزي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلف السيد المهدي خلاص، مهندس رئيس، بمهام مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين على المستوى المركزي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون