Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 7 ماي 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب راقن بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2018.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 7 ماي 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب راقن بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2018.
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أفريل 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب راقن بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم 29 جوان 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب راقن بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2018.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 ماي 2018.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟