أمر حكومي عدد 426 لسنة 2018 مؤرخ في 7 ماي 2018 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 426 لسنة 2018 مؤرخ في 7 ماي 2018.
أبقي السيد حسين الختالي، أستاذ تعليم عالي فلاحي بمعهد المناطق القاحلة، في حالة مباشرة بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2018.
أبقي السيد حسين الختالي، أستاذ تعليم عالي فلاحي بمعهد المناطق القاحلة، في حالة مباشرة بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون