Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يكون تونسيا من ولد بتونس وكان أبوه وجده للأب مولودين بها لكن له الحق في الإعراض عن التونسية خلال العام السابق عن سن الرشد ما لم يولد بعد تاريخ إجراء العمل بهذه المجلة ويحرر من تابعيته لتونس ابتداء من تاريخ تصريحه بالإعراض عن لتونسية طبق أحكام الفصل 39 من هذه المجلة. ويفقد حق الأعراض عن التونسية التونسي لمحجور للصغر الذي يتطوع بالعمل في الجيش أو الذي يشارك في عمليات التجنيب بدون سابقية التمسك بالحق المذكور. ولا تنسحب أحكام هذا الفصل على أبناء أعوان السلك الديبلوماسي أو القنصلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟