الفصل 6
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
(الغي وعوض بالفصل الأول من القانون عدد 55 لسنة 2010 2010) . يكون تونسيا الطفل الذي ولد لأب تونسي أو المؤرخ في لأم تونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون