الفصل 37
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا صرح الاجنبي بما يخالف الواقع أو استعمل خزعبلات أو تعمد تقديم ورقة تتضمن كذبا أو خطأ للتحصيل على التونسية فإنه يمكن سحبها بأمر يصدر في بحر العامين المواليين لاكتشاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون