الفصل 46
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعلق الأمر بفقدان الشخص التونسية عملا بالفصلين 31 و32 أو بإسقاطها أو بسحبها عنه وكذلك في صورة معارضة الحكومة في اكتسابه تلك فإن كاتب الدولة للعدل يعلمه بالقرار المراد اتخاذه ويكون الإعلام إما لذاته أو لمحل إقامته وان لم يعرف له محل إقامة ينشر الإعلام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وللشخص المذكور في ظرف شهر من تاريخ الإعلام أو النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن يوجه لكاتب الدولة للعدل ما لديه من الأوراق والتقارير.
ولا يجوز اتخاذ القرار إلا بعد مضي الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
وللشخص المذكور في ظرف شهر من تاريخ الإعلام أو النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن يوجه لكاتب الدولة للعدل ما لديه من الأوراق والتقارير.
ولا يجوز اتخاذ القرار إلا بعد مضي الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون