الفصل 39
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل تصريح يرمي إلى طلب التونسية أو الإعراض عنها أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
1) أن يحرر في كاغذ متنبر في نظيرين.
2) وأن يعين به الشخص مقرا مختارا.
3) وأن يكون ممضى ومعرفا بإمضاء صاحبه إن لم يكن محررا بواسطة مأمور عمومي.
4) وأن يكون مرفقا بجميع المؤيدات وبالأخص منها أوراق الحالة المدنية.
5) وأن يقدم إلى كتابة الدولة للعدل أو أن يوجه إليها بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
1) أن يحرر في كاغذ متنبر في نظيرين.
2) وأن يعين به الشخص مقرا مختارا.
3) وأن يكون ممضى ومعرفا بإمضاء صاحبه إن لم يكن محررا بواسطة مأمور عمومي.
4) وأن يكون مرفقا بجميع المؤيدات وبالأخص منها أوراق الحالة المدنية.
5) وأن يقدم إلى كتابة الدولة للعدل أو أن يوجه إليها بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون