الفصل 50
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أثير لدى زجرية الإحتجاج بالجنسية التونسية أو بصفة الأجنبي فعلى هاته المحكمة أن تضرب أجلا قدره ثلاثون يوما اقصد القيام بقضية لدى المحكمة المختصة للشخص الذي أثار ذلك الإحتجاج وللنيابة العمومية إذا كان المتمسك بالجنسية التونسية محرزا على فيها سلمت له طبق الفصل 63 وما بعده من هذه المجلة. وتوقف المحكمة الزجرية النظر إلى أن يقع البت في مسألة أو إلى انتهاء الأجل المضروب في صورة عدم القيام بقضية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون