الفصل 20
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن منح الأجنبي التونسية بطريق التجنس إلا إذا أثبت أنه اعتاد الإقامة بتونس منذ خمسة أعوام سابقة عن تقديم طلبه وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 21 الآتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون