الفصل 30
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
( ألغي وعوض بالقانون عدد 79 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر1975). - لا يمكن للتونسي أن يفقد التونسية إلا بأمر. وفي حالة اكتساب جنسية أجنبية من طرف تونسي بمحض اختياره يمكن سحب التونسية منه بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون