Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
( ألغي وعوض بالقانون عدد 79 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر1975). - لا يمكن للتونسي أن يفقد التونسية إلا بأمر. وفي حالة اكتساب جنسية أجنبية من طرف تونسي بمحض اختياره يمكن سحب التونسية منه بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟