الفصل 29
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تترتب عن الزواج آثار في مادة إلا إذا تم العقد بإحدى الصيغ المقبولة في نظر القانون التونسي أو في نظر البلاد الذي انعقد بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون