الفصل 63
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 12 لسنة 1971 المؤرخ في 9 مارس 1971) العدل وحده الصفة لتسليم شهادة التونسية لكل من يطلبها ويثبت أنه تونسي الجنسية. غير ان الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين لتونس بالخارج وكذلك حكام النواحي المقيم بدائرتهم باستثناء حاكم ناحية تونس مؤهلون لتسليم الشهادة المذكورة وذلك في صورة ثبوت طبقا لأحكام الفصول 6 إلى 10 بدخول الغاية من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون