الفصل 25
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
يصبح المحجور للصغر وجوبا تونسيا بنفس العنوان الذي اكتسب بمقتضاه أبوه أو أمه الأرملة التونسية وذلك بشرط أن لا يكون متزوجا وأن لا ينص أمر التجنس على خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون