الفصل 61
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
يثبت عدم وقوع الإعراض عن التونسية بتقديم يسلمها كاتب الدولة للعدل لكل من يطلبها تشهد ان التصريح بالإعراض لم يقدم أو أنه رفض تسجيله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون