الفصل 32
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 81 لسنة 1984 المؤرخ في 30 نوفمبر 1984). - يفقد التونسية التونسي الذي يباشر عملا بمصلحة عمومية تابعة لدولة أجنبية او في جيش أجنبي ويحتفظ بذلك العمل بعد مضي شهر من تاريخ إنذار له الحكومة التونسية للتخلي عنه إلا إذا أثبت أنه تعذر عليه ذلك. ففي هذه الحالة لا يجري اجل الشهر إلا من يوم زوال المانع. لدولة أجنبية أو توجيه من الحكم ويحرر المعني بالأمر من تابعيته لتونس من تاريخ الأمر الصادر بفقدان التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون