الفصل 53
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
على الجمهورية أن يتولى القيام إذا طلبت منه ذلك إدارة عمومية أو طلب منه ذلك أي شخص قد تمسك بدفع يتعلق بالجنسية التونسية أمام أوقفت النظر عملا بالفصل 49 أعلاه والصادر منه الطلب يجب إدخاله في القضية كما يجب عليه عند عدم حصوله على الإعانة العدلية أن يؤمن المقدار الكافي من المال الذي يعينه له الجمهورية لتطرح منه عند الاقتضاء مصاريف القضية والغرامة التي يمكن ان يحكم بها عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون