Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
على الجمهورية أن يتولى القيام إذا طلبت منه ذلك إدارة عمومية أو طلب منه ذلك أي شخص قد تمسك بدفع يتعلق بالجنسية التونسية أمام أوقفت النظر عملا بالفصل 49 أعلاه والصادر منه الطلب يجب إدخاله في القضية كما يجب عليه عند عدم حصوله على الإعانة العدلية أن يؤمن المقدار الكافي من المال الذي يعينه له الجمهورية لتطرح منه عند الاقتضاء مصاريف القضية والغرامة التي يمكن ان يحكم بها عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟