الفصل 17
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت صحة الأعمال القانونية السابقة عن الحكم الصادر ببطلان الزواج أو الأمر الصادر بالمعارضة متوقفة على اكتساب المعني بالأمر التونسية فلا يمكن الطعن في صحة الأعمال المذكورة بناء على أنه لم يكن تونسيا
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون