الفصل 31
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
فقدان التونسية عملا بأحكام الفصل المتقدم يمكن أن ينسحب مفعوله على الأبناء المحجورين للصغر غير المتزوجين وعلى الزوجة بشرط ان تكون لهم جنسية أخرى إلا أنه لا يمكن أن يشمل الأولاد المحجورين للصغر إذا لم يشمل الزوج
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون