الفصل 42
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
كل مطلب في التجنس يجب أن يكون طبق أحكام الفصل 39 أعلاه ويأذن كاتب الدولة للعدل في ظرف سنة أشهر من يوم ورود المطلب بإجراء بحث في شأنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون