الفصل 3
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
تنطبق القوانين الجديدة المتعلقة بإسناد التونسية باعتبارها جنسية أصلية حتى على الأشخاص المولودين قبل تاريخ إجراء العمل بها ما لم يبلغوا في ذلك التاريخ سن الرشد على أن العمل بتلك القوانين لا يمس بصحة الأعمال القانونية الصادرة عن الشخص ولا بالحقوق التي اكتسبها الغير على قاعدة النصوص السابقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون