الفصل 51
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
كل شخص له الحق في القيام لدى بدعوى يقصد منها أصلا ومباشرة التحصيل على بثبوت التونسية أو نفيهاعنه. ويكون الجمهورية لدى وجوبا طرفا في القضية بصرف النظر عن حق كل ذي مصلحة في التداخل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون