الفصل 59
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
في مادة عبء الإثبات على من يدعي أنه تونسي أو غير تونسي سواء بطريق القيام بدعوى أصلية أو بطريق الدفع أثناء نشر قضية. ويكون هذا العبء علي من ينازع شخصا في جنسيته التونسية بنفس الطرق وكانت لذلك الشخص فيها سلمت له طبق أحكام الفصل 63 وما بعده من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون