الفصل 41
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
يرفض كاتب الدولة للعدل تسجيل كل تصريح لم تتوفر في صاحبه الشروط القانونية ويقع إعلامه بالرفض نيابه وله في هاته الحالة أن يرفع أمره إلى المحكمة الابتدائية. وثبت المحكمة في صحة التصريح او للبطلانه. ويجب إدخال في القضية وعليها أن تقدم ملحوظات معللة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون