الفصل 26
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
يبقى الأجنبي المتجنس بالجنسية التونسية تحت التحاجير المبينة فيما بعد طيلة أجل قدره خمسة أعوام ابتداء من تاريخ أمر التجنس :
1) فلا يمكن أن تسند إليه أو نيابة بالانتخاب تستلزم مباشرتهما صفة التونسي
2) ولا يمكن أن يكون ناخبا إذا كانت صفة التونسي لازمة للترسيم بالقائمات الانتخابية.
3) ولا يمكن أن يشغل وظيفا شاغرا في الإطارات التونسية.
1) فلا يمكن أن تسند إليه أو نيابة بالانتخاب تستلزم مباشرتهما صفة التونسي
2) ولا يمكن أن يكون ناخبا إذا كانت صفة التونسي لازمة للترسيم بالقائمات الانتخابية.
3) ولا يمكن أن يشغل وظيفا شاغرا في الإطارات التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون