الفصل 24
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
الشخص الذي اكتسب التونسية يتمتع ابتداء من تاريخ اكتسابه لها بجميع الحقوق التي يتمتع بها التونسي مع مراعاة التحاجير الخاصة بالمتجنسين بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون