الفصل 1
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
تضبط هذه المجلة الأشخاص الذين يكونون عند ولادتهم تونسيي بالأصالة.
وتكتسب التونسي او تفقد بعد الولادة بمفعول القانون أو بموجب قرار من السلطة العمومية يتخذ طبق القانون.
وتكتسب التونسي او تفقد بعد الولادة بمفعول القانون أو بموجب قرار من السلطة العمومية يتخذ طبق القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون