الفصل 38
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت صحة الأعمال القانونية الصادرة عن الشخص قبل صدور أمر السحب تتوقف على اكتسابه التونسية فلا يمكن الخدش فيها باعتبار أن ذلك الشخص لم يكن مكتسبا لها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون