الفصل 64
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
يبين بشهادة النص من هذه المجلة الذي يكون المعني بالأمر بمقتضاه تونسي كما تذكر بها الوثائق التي مكنت من إثبات ذلك وتكون تلك الشهادة معتمدة إلي أن يثبت ما يخالفها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون