الفصل 62
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
كل أمر صادر بالتجنس بالجنسية التونسية أو بفقدانها أو بإسقاطها أو بسحبها أو بمعارضة الحكومة في اكتسابها يقع إثباته بالإدلاء إما بنسخة منه مطابقة للأصل أو بعدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الذي أدرج به. ومتى تعذر الإدلاء بتلك الوثائق فإنه يمكن الاستعاضة عنها بشهادة يسلمها لكل من يطلبها كاتب الدولة للعدل وتشهد بوجود ذلك الأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون