الفصل 36
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ضهر بعد صدور الأمر بالتجنس أن الشخص لا تتوفر فيه الشروط القانونية للتجنس بالجنسية التونسية فإنه يجوز الرجوع في ذلك الأمر في أجل قدره عامان بداية من يوم النشر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون