Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يمكن منح الأجنبي التونسية متى كان صدر في شأنه قرار إطراد او قرار بالإقامة الجبرية إلا إذا رفع ذلك القرار أو أبطل بطريقة قانونية. والإقامة بتونس طيلة مدة القرار المشار إليه لا يقع اعتبارها في حساب مدة الإقامة المنصوص عليها بالفصل 20 المتقدم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟