الفصل 22
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن منح الأجنبي التونسية متى كان صدر في شأنه قرار إطراد او قرار بالإقامة الجبرية إلا إذا رفع ذلك القرار أو أبطل بطريقة قانونية. والإقامة بتونس طيلة مدة القرار المشار إليه لا يقع اعتبارها في حساب مدة الإقامة المنصوص عليها بالفصل 20 المتقدم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون