الفصل 34
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يستوجب الشخص الإسقاط إلا إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه والمشار إليها بالفصل 33 وقعت خلال العشرة أعوام الموالية لتاريخ اكتسابه التونسية. ولا يمكن أن يتسلط هذا الإسقاط إلا في بحر الخمسة أعوام الموالية لاقتراف الافعال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون