الفصل 45
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
يمنح رئيس الجمهورية التجنس المطلوب أو يرفضه وله أيضا أن يقرر إرجاء النظر فيه مع فرض أجل أو شروط يشترطها وإذا انقضي الأجل أو تحققت الشروط فللراغب في التجنس إن رأى من المناسب أن يقدم مطلبا جديدا. ومقررات رئيس الجمهورية غير معللة. ويتولى كاتب الدولة للعدل إعلام من يهمه الأمر بمضمونها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون