الفصل 33
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن بأمر إسقاط التونسة عمن اكتسبها : 1) إذا صدر عليه لارتكابه فعلة توصف بجناية او ضد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي. 2) أو إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأعمال تتنافى وصفة التونسي وتضر بمصالح تونس. 3) أو إذا صدر عليه الحكم بتونس أو بالخارج من أجل حسب فعلة توصف القانون التونسي بجناية وترتب عليها عقاب بالسجن مدة لا تقل عن سنوات. 4) أو إذا صدر عليه الحكم من أجل امتناعه من أداء الواجب الذي يفرضه عليه التجنيد .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون