الفصل 18
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
الأجنبي المحجور للصغر المتبنى من طرف تونسي يكتسب التونسية من تاريخ صدور الحكم بالتبني وذلك بشرط أ يكون متزوجا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون