Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالفصل 3 من القانون عدد 55 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010). - يجوز لرئيس الجمهورية في الصورة المنصوص عليها بالفصل 14 ان تعارض بأمر في اكتساب التونسية. وهذا الأمر يجب أن يصدر في أجل أقصاه عامان من تاريخ التصريح المنصوص عليه بالفصل 14 أو من اليوم الذي يصير فيه الحكم العدلي القاضي بالصحة غير قابلة للتعقيب إذا وقع رفض تسجيل الطلب وفقا لأحكام الفصل 41 من هذه المجلة. وفي صورة ما إذا صدرت معارضة من رئيس الجمهورية في الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة فإن المعني بالامر يعتبر كأنه لم يكتسب التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟