الفصل 54
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت الدولة طرفا أصليا في نازلة لدى أو الاستئناف المنتصبتين للنظر مدنيا وأثيرت فيها عرضا مسألة تهم فلا يمكن أن تنوب الدولة فيما يخص النزاع المتعلق بالجنسية إلا النيابة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون