الفصل 27
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن رفع التحاجير المنصوص عليها بالفصل المتقدم كلا أو بعضا على الأجنبي المتجنس بالجنسية التونسية وذلك بأمر يصدر على ضوء معلل يحرره كاتب الدولة للعدل ورفع التحاجير يمكن أن يقع بأمر التجنس نفسه أو بأمر لاحق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون