الفصل 52
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
لوكيل الجمهورية وحده الصفة للقيام على كل شخص بدعوى يقصد منها أصلا ومباشرة التحصيل على بثبوت جنسيته التونسية أو بنفيها عنه يصرف النظر عن حق كل ذي مصلحة في التداخل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون