الفصل 21
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن يتجنس بالجنسية التونسية بدون شرط الإقامة المنصوص عليها بالفصل المتقدم :
1) الشخص الذي ثبت أن جنسيته الأصلية كانت التونسية.
2) والأجنبي المتزوج بتونسية إذا كان الزوجان مقيمين بتونس حين تقديم المطلب.
3) والأجنبي الذي أدى لتونس خدمات جليلة أو الذي يكون في تجنسه بالجنسية تونسية فائدة عظمى لتونس وفي هذه الصورة يمنح التجنس على ضوء معلل يحرره كاتب الدولة للعدل .
1) الشخص الذي ثبت أن جنسيته الأصلية كانت التونسية.
2) والأجنبي المتزوج بتونسية إذا كان الزوجان مقيمين بتونس حين تقديم المطلب.
3) والأجنبي الذي أدى لتونس خدمات جليلة أو الذي يكون في تجنسه بالجنسية تونسية فائدة عظمى لتونس وفي هذه الصورة يمنح التجنس على ضوء معلل يحرره كاتب الدولة للعدل .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون