Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن أن يتجنس بالجنسية التونسية بدون شرط الإقامة المنصوص عليها بالفصل المتقدم :
1) الشخص الذي ثبت أن جنسيته الأصلية كانت التونسية.
2) والأجنبي المتزوج بتونسية إذا كان الزوجان مقيمين بتونس حين تقديم المطلب.
3) والأجنبي الذي أدى لتونس خدمات جليلة أو الذي يكون في تجنسه بالجنسية تونسية فائدة عظمى لتونس وفي هذه الصورة يمنح التجنس على ضوء معلل يحرره كاتب الدولة للعدل .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟