Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
الاحتجاج بالجنسية التونسية أو بصفة الأجنبي يهم النظام العام وعلى الحاكم أن يثير ذلك من تلقاء نفسه. وهو بالنسبة لغير المحاكم بانية والاستئنافية المنتصبة للنظر مدنيا مسألة أولية توجب على الحاكم توقيف النظر إلى أن يتم فصل النزاع طبق الإجراءات الواردة بالفصل 51 وما بعده من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟