الفصل 57
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
الأحكام الصادرة في مادة من المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف المنتصبة للنظر مدنيا حسب الشروط المشار إليها بالفصول السابقة لها قوة ما اتصل به القضاء بالنسبة لكافة العموم خلافا لما القتضاه الفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون