الفصل 48
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
تختص وحدها بالنظر في النزاعات المتعلقة بالجنسية التونسية وتنظر فيها بجلساتها وتكون أحكامها قابلة للاستئناف وترفع لدى المحكمة المقيم بدائرتها الشخص المتنازع في جنسيته أو المحكمة بدائرتها محل إقامة المدعي إذا لم يكن للشخص المذكور محل إقامة بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون