الفصل 23
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن منح احد التونسية إلا إذا :
(1) كان رشيدا.
(2) وثبت أن له معرفة باللغة العربية تتناسب ومركزه الاجتماعي.
(3) وكان سليم العقل.
(4) وتبين من حالته الصحية أنه لا يكون عالة علي مجتمع أو خطرا عليه.
(5) وكان حسن السيرة والأخلاق ولم تسبق محاكمته بسجن لمدة تتجاوز العام ولم يقع محو العقاب بموجب استرداد الحقوق ويمكن إعلام اعتبار المحاكمات الصادرة بالخارج.
(1) كان رشيدا.
(2) وثبت أن له معرفة باللغة العربية تتناسب ومركزه الاجتماعي.
(3) وكان سليم العقل.
(4) وتبين من حالته الصحية أنه لا يكون عالة علي مجتمع أو خطرا عليه.
(5) وكان حسن السيرة والأخلاق ولم تسبق محاكمته بسجن لمدة تتجاوز العام ولم يقع محو العقاب بموجب استرداد الحقوق ويمكن إعلام اعتبار المحاكمات الصادرة بالخارج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون