الفصل 8
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
يكون تونسيا من ولد بتونس من أبوين عديمي مقيمين بتونس منذ خمسة أعوام على الأقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون