الفصل 56
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
تودع نسخة من العريضة بكتابة الدولة للعدل في كل الدعاوى التي يكون موضوعها سواء بصفة أصلية أو بصفة عرضية نزاعا في الجنسية. وكل غير مرفقة بما يؤيد وقوع هذا الإيداع لا يقبل. ولا يمكن صدور في الأصل قبل انقضاء ثلاثين يوما المشار إليه. وتنطبق أحكام هذا الفصل على القيام بطريق الطعن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون