الفصل 44
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان المطلب مقبولا فإن كاتب الدولة للعدل يعرضه علي رئيس الجمهورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون