الفصل 16
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
وفي صورة ما إذا معارضة من رئيس الجمهورية في الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة فإن الما بالأمر يعتبر كأنه لم يكتسب التونسية. الفصل 16 في الصورة المنصوص عليها بالفصلين 13 و 14 تعتبر المرأة كأنها لم تكتسب التونسية إذا صدر الحكم ببطلان زواجها عن تونسية وكان حكمها غير قابل للتعقيب أو عن أجنبية أصبح حكمها قابلا للتنفيذ بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون