الفصل 65
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 12 لسنة 1971 المؤرخ في 9 مارس 1971). -إذا رفض وزير العدل أو الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون لتونس بالخارج أو حكام النواحي تسليم شهادة فللمعني بالأمر أن يرفع دعواه للمحكمة الابتدائية المختصة طبق الفصل 48 وما بعده من هذه المجلة. وسكوت السلط المشار إليها بالفقرة المتقدمة مدة شهر من تاريخ الطلب يعتبر رفضا .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون